محمد بن أحمد المحلي الشافعي

78

شرح الورقات في أصول الفقه

[ تعريف الباطل ] والباطل ( 1 ) من حيث وصفه ( 2 ) بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به ( 3 ) ، بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعاً ، عقداً كان أو عبادة ( 4 ) . والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد ( 5 ) . والعبادة تتصف ( 6 ) بالاعتداد ( 7 ) فقط ( 8 ) اصطلاحاً ( 9 ) * .

--> ( 1 ) الباطل في اللغة من البطلان بمعنى فسد وسقط حكمه فهو باطل . الصحاح 4 / 1635 ، تاج العروس 14 / 56 ، المصباح المنير 1 / 52 . ( 2 ) في " ب " وصف . ( 3 ) الباطل مقابل للصحيح بكل معانيه وانظر في تعريف الباطل اصطلاحاً المستصفى 1 / 95 ، المحصول 1 / 1 / 143 ، الإحكام 1 / 131 ، شرح العضد 2 / 7 ، شرح الكوكب المنير 1 / 473 ، شرح تنقيح الفصول ص 76 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 1 / 105 . ( 4 ) جمهور الأصوليين لم يفرقوا بين الباطل والفاسد سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات ، وأما الحنفية ففرقوا بينهما في المعاملات فالباطل ما لم يشرع بأصله ووصفه ، والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه ، وأما في العبادات فوافق الحنفية الجمهور في عدم التفريق بين الباطل والفاسد . انظر تيسير التحرير 2 / 236 ، التوضيح 2 / 123 ، التقرير والتحبير 2 / 154 ، أصول السرخسي 1 / 86 ، البحر المحيط 1 / 320 ، شرح الكوكب المنير 1 / 473 ، التمهيد للإسنوي ص 59 ، الإحكام 1 / 131 ، الحكم الوضعي عند الأصوليين ص 184 . ( 5 ) فيقال عقد نافذ معتد به كعقد البيع إذا استجمع شروطه وانتفت موانعه . ( 6 ) ليست في " ب " . ( 7 ) فيقال عبادة معتدٌ بها ولا يقال عبادة نافذة . ( 8 ) في " ب " فقد . ( 9 ) قوله ( اصطلاحاً ) أي بحسب اصطلاح أهل الشرع أو بعضهم ، شرح العبادي ص 31 . * نهاية 1 / ب من " ب " .